منتديات السندباد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات السندباد

شرح برامج | تحميل برامج | مسلسلات إذاعية نادرة | برامج دينية | برامج تشغيل فيديو | برامج تشغيل الصوتيات | برامج تصميم صور | برامج حماية الجهاز
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اجابه الميه سؤال........ الجزء الاول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شاعر الاحلام
المشرف العام
المشرف العام



ذكر
عدد الرسائل : 223
الدولة : 0
السٌّمعَة : 0
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 02/05/2007

بطاقة الشخصية
الأوسمة:

اجابه الميه سؤال........ الجزء الاول Empty
مُساهمةموضوع: اجابه الميه سؤال........ الجزء الاول   اجابه الميه سؤال........ الجزء الاول Icon_minitimeالسبت 13 سبتمبر 2008, 9:56 pm


اجابة السوال الاول
دفع محامى المتهم بعدم جدية تحريات الشرطة لانها انطوت على خطا فى رقم الشقة التى يقيم فيها المتهم المتحرى عنة
الدفع غير صحيح
-- الثابت بقضاء محكمة النقض (ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع )
( نقض 4/3/1973 )
الثابت بقضاء محكمة النقض
(لا يشترط القانون كلا معين لاذن التفتيش فلا ينال من صحتة خلوة من اسم الماذزون بتفتيشة كاملا او صفتة او صناعتة او محل اقامتة ولا الخطا فى اسمة طالما انة الشخص الماذون بالاذن )
نقض 26/11/1984
مودى هذا
ان الخطا فى اسم المتهم او محل اقامتة لا يعيب التحريات طالما ان المقصود من التحرة هو المتهم ذاتة
_________________________________
اجابة السوال الثانى
بجلسة المعارضة دفع المتهم بسقوط الدعوى الجزائية (الدعوى الجنائية )بمضى المدة لان الحكم الغيابى الصادر ضدة فى جنحة الضرب البسيط مضى علية اكثر من خمس سنوات
دفع صحيح وفى محلة
التعليق
-- الاول يجب ان نفرق بين انقضاء الدعوى وانقضاء العقوبة انقضاء الدعوى وهو موضوع السوال نظمها المشرع فى المادة 15 اجراءات اما انقضاء العقوبة نظمها المشرع فى المادة 528 اجراءات
-- معيار ا لتمييز بينهم صدور حكم بات فى الدعوى فان لم يصدر حكم بات يكون الحديث عن انقضاء الدعوى وبصدور الحكم البات يكون الحديث عن انقضاؤء العقوبة
-- الثابت بنص المادة 17 اجراءات ( تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة ..........................)
-- المقصود بعبارة اجراءات المحاكمة صدور الاحكام الغيابية او الحضورية
نقض 15 فبرلير 1979
مودى هذا
-- انة بمرور ثلاث سنوات فقط من تاريخ الاجراء الاخير وهو الحكم الغيابى تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة
_________________________________
السوال الثالث
دفع الموظف العام بقيام سبب من اسباب الاباحة فى جريمة تزوير المحرر لان التزوير بناء على اذن من رئيسة
دفعه غير صحيح

-- الاصل ان كل شخص يجب ان يانى سلوكة متفق مع احكام القانون ولا يتعارض معة حتى لا يخضع للعقاب فكل فعل ايجابى او سلبى صدر من شخص وكان هذا الفعل متعارض مع احكام القانون وجب عقاب هذا الشخص
-- الا ان المشرع استثنى حالات معينة يتعارض فيها سلوك الانسان مع النص العقابى وعلى الرغم من ذلك لا يخضع للعقاب وهو ما يسمى باسباب الاباحة
-- ومن بين هذة الاسباب اداء الواجب
-- الثابت بقضاء محكمة النقض ( طاعة الرئيس لا ينبغى باى حال ان تمتد الى ارتكاب الجرائم )
طعن رقم 963لسنة 1946
* وعلى ذلك يجب على الموظف ان يتحرى عن الفعل قبل القيام بة فان كان يشكل جريمة يجب علية الامتناع عن تننفيذة اما ان كان يشكل مخالفة تاديبية ولا يشكل جريمة علية تنفيذ الامر بشرط الحصول على امر كتابى من الرئيس
_________________________________
السوال الخامس
دفع المحامى بانعدام مسئولية المتهم لانة كان تحت تاثير مادة مسكرة عند اقترافة الجريمة
الاجابة
-- يثير هذا السوال السكر كمانع من موانع المسئولية

- وموانع المسئولية هى حالات سابقة او معاصرة على ارتكاب الجريمة تكون فيها ارادة الجانى غير مميزة او غبر حرة ويترتب على توافر اى من هذة الموانع امتناع المسئولية الجنائية وقد وردت على سبيل الحصر فى القانون وهى
1- الجنون وعاهة العقل
2- السكر
3-صغر السن
4- الاكراة وحالة الضرورة

-- وسوف نتحدث عن السكر فقط بعتبارة موضوع السوال

والسكر نوعين 1- اختيارى اى تناولة الانسان بمحض ارادتة

2- اجبارى او اضطرارى اى تناولة الانسان قهرا عنة او دون علمة بطبيعة المادة التى تناولها
-- يعاقب المشرع على السكر الاختيارى ولايعاقب على السكر الاضطرارى ولكن بشروط
1- ان يتناول المادة قهرا او دون علمة بطبيعتها
2-ان يودى تناولة للمادة الى السكر وفقد الوعى
3- ان يكون فقد الادراك بع تناول المادة المسكرة
_________________________________
السوال السادس
دفع المتهم بانقطاع علاقة السببية بين تعدية على المجنى علية بالضرب فى يدة وبين العاهة التى لحقت بة نتيجة اهمالة فى العلاج

دفع غير صحيح
اكدت محكمة النقض ان علاقة السببية تنقطع متى امتنع المجنى علية عن العلاج متعمدا بذلك قصد اتلاضرار بالمتهم ومن ثم فمجرد الاهمال فى تناول العلاج لايودى الى انقطاع علاقة السببية ويسال الجانى عن فعلة
__________________________
اجابة السوال السابع
دفع صحيح
- المفصود بالمسودة هى ورقة من اوراق المرافعات تكتب عقب الانتهاء من المداولة وقبل النطق بالحكم تحوى المنطوق والاسباب وتوقيع كافة القضاة عليها ولا يكفى توقبع بعضهم والا كان باطلا
راجع فى هذا الشان د/ ابو الوفا نظرية الاحكام
د/ فتحى والى د/ ابراهيم نجيب
نقض 6/3/1994
____________________________-
السوال الثامن ـ قدم المتهم في جنحة الصحافة إلى محكمة الجنايات التي قضت بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الشكوى ممن له الحق في تقديمها ، فتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة التي اعادت تقديم المتهم إلى المحاكمة، ودفع محاميه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
دفع غير صحيح
- بداية لايجوز ان ترفع دعوى مرتين فاذا رفعت فى المرة الثانية تعين على المدعى علية ان يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم الجواز كى يكون صحيح يجت توافر الشروط الاتية مجتمعة
1- اتحاد الخصوم
2-اتحاد الموضوع
3- اتحاد السبب
4- ان يفصل القاضى فى موضوع الدعوى
السوال هل الحكم بعدم القبول قد فصل فى الموضوع لا
اذا يجوز رفع دعوى جديدة ولا يجوز الدجفع بعدم الجواز لان اساس الدفع ان يفصل القضاء
___________________________
السوال العاشر
حرر المتهم عدة شيكات متوالية التواريخ للمجني عليه عن الصفقة التي اتفق عليها الطرفان, وتقدم المجني عليه بالشيك الأول إلى النيابة التي قدمت المتهم للمحاكمة بشأنه وقضى نهائيا بإدانته، وبعد ذلك تقدم المجني عليه بالشيكات الأخرى إلى النيابة التي قدمت المتهم مرة أخرى للمحكمة، فدفع محاميه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
يثير هذا السوال الجريمة متتابعة الافعال وهى جريمة تقوم بافعال متعددة يجمع بينها وحدة الحق المعتدى علية ووحدة الغرض الاجرامى
راجع د/ محمود نجيب حسنى
- فهى تتكون من جملة افعال يكفى كل منها بان يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون مثل قيام شخص بسرقة منزل على دفعات وقيام شخص بشراء جهاز كهربائى وتقسيط الثمن على دفعات ويقوم بالتوقيع على عدة ايصالات او شيكات مرة واحدة
-- اعتبرها المشرع جريمة واحدة ومن ثم اذا حوكم عن احدى هذة الشيكات لايجوز معاقبتة على الباقى لانة لا يجوز عقاب الشخص عن جريمة اكثر من مرة ويكون الدفع فى محلة
11 ـ دفع المتهم أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لأن محكمة أول درجة عدلت وصف التهمة من سرقة إلى خيانة الأمانة وقضت في الدعوى دون أن تمهل المتهم لإعداد دفاعه عن ا لوصف الجديد بعد أن كان دفاعه في الدعوى ينصب على جريمة السرقة.
______________________________
ـالسوال الحادى عشر
دفع المتهم أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لأن محكمة أول درجة عدلت وصف التهمة من سرقة إلى خيانة الأمانة وقضت في الدعوى دون أن تمهل المتهم لإعداد دفاعه عن ا لوصف الجديد بعد أن كان دفاعه في الدعوى ينصب على جريمة السرقة.
دفع صحيح
- الاصل والمستقر علية ان للمحكمة ان تكيف الدعوى التكييف القانونى الصحيح غير مقيدة بتنكييف النيابة العامة على ان تنبة المتهم فى حالة تكيف التهمة بتكييف مخالف لتكييف النيابة العامة ان تنبة المتهم لذلك حتى يقوم باعداد دفاعة على التكييف الجديد ان لم تفعل ذلك كان حكمها معيبا وباطلا
اجابة السوال 12
دفع غير صحيح لان جريمة الهروب جريمة مستقلة عن الجريمة التى قدم المتهم للمحاكمة من اجلها ولا يمكن باى حال ان نتكون البراءة فى التهمة الاولى لها حجية فى جريمة الهروب
_______________________________
السوال 13
دفع المتهم ببطلان الاتهام المنسوب الية بالاشتراك مع المتوفى فى جريمة الانتحار لان الانتحار لا يعد جريمة فى القانون 0
اتجة المشرع المصرى الى اقرار قاعدة عدم العقاب على الاشتراك فى الانتحار على اساس ان الاشتراك المعاقب علية يجب ان يكون فى فعل يعد جريمة والانتحار لا يعد جريمة فى القانون المصرى وبالتالى فالاشتراك فى الانتحار اشتراك فى فعل مباح 0
ومع ذلك فقد قيد المشرع تطبيق قاعدة عدم جواز العقاب على الاشتراك فى الانتحار بقيدين
1- الا تصدر عن الشريك افعالا تعد بدء فى التنفيذ فان تجاوز نشاط الشريك حد الاشتراك فى الانتحار وامتد الى البدء فى التنفيذ يسال عن جريمة قتل اذا حدثت الوفاة او عن الشروع اذا لم تتحقق الوفاة
2- الايكون المنتحر غير مسئول جنائيا فان كان فاقد الادراك والتمييز اعتبر مجرد اداة فى يد الجانى ويعد المحرض فاعل معنوى لجريمة القتل
مودى هذا
ان الوال طرح بطريقة غير صحيحة اذ لابد ان يو ضح مسلك المحرض وهل تعد دورة نقطة البدء فى التنفيذ ام فان تعدى يعاقب ان لم يتعدى لاعقاب لان ما قام بة مجرد عمل تحضيرى للجريمة
__________________________________
اجابة السوال رقم 14
دفع محامى المتهم امام محكمة الاستئناف ببطلان حكم محكمة الاحداث لصدورة فى جلسة سرية
دفع غير صحيح
- الثابت بنص المادة 268 اجراءات جنائية (يجب ان تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام ومحافظة على الاداب ان تامر بسماع الدعوى كلها او بعضها فى جلسة سرية او تمنع فئات معينة من الحضور )
- الثابت بنص المادة 34 من قانون الاحداث (لا يجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربة والشهود والمحامون والمراقبون ومن تجيز لة المحكمة الحضور باذن خاص )
- مودى هذا
- ان الاصل علانية الجلسات والاستثناء سرية المحاكمة مراعاة للنظام والاداب العامة وما استثناة المشرع بنصوص خاصة مثل جرائم السب والقذف ومحاكمو الاحداث مما يكون معة الدفع فى غير محلة
____________________________________
اجابة السوال رقم 16
دفع المتهم بامتناع العقاب عن جريمة خطف المجنى عليها لانة تزوج بمن خطفها زواجا شرعيا

دفع صحيح
- تنص المادة 291 عقوبات على انة ( اذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا لا يحكم علية بعقوبة ما)
- تقرر هذة المادة احد موانع العقاب ولا يستفيد من هذا المانع الا لمن توافرت فية ولا يمتد الى غيرة من المساهمين سواء كانوا فاعلين اوشركاء
- مثال قام احمد بخطف فتاة ثم قام هو وزملائة بالتعدى عليها جنسيا فاحمد فقط هو من يستفيد من هذا المانع اذا تزوجها لانة هو الذى قا م بفعل الخطف ويعاقب الباقى على الجرائم المنسوبة اليهم
____________________________________
اجابة السوال 17
دفع المتهم ببطلان تشكيل المحكمة لان عضو اليسار هو الذى قام بالتحقيق معة حال عملة بالنيابة
دفع صحيح

- الثابت بنص المادة 247 اجراءات (.................ويمتنع علية كذلك ان يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق ............)
مودى هذا النص
- ان عضو النيابة اذا مارس التحقيق مع المتهم فلا يجوز لة ان يحكم فى هذة الدعوى متى اصبح قاضيا للتعارض بين وظيفتى التحقيق والحكم
______________________________________
اجابة السوال رقم 18
دفع محامى المتهم بعدم جواز حضور المجنى علية الذى لم يدعى مدنيا بجلسة المحاكمة والذى قررت المحكمة ان تكون سرية
دفع غير صحيح

- الاصل ان وقوع الجريمة ينشا عنة دعوتين الاولى الدعوى الجنائية اطافها النيابة والمتهم
الثانية الدعوى المدنية اطرافها المجنى علية والمتهم
- بمعنى ان المجنى علية (المضرور) لة الحق عند مطالبة للمتهم بالتعويض طريقين اما ان يحضر اثناء نظر الدعوى الجنائية ويدعى مدنيا بتعويض مدنى موقت واما الا يدعى مدنى امام القضاء الجنائى ويلجا عقب صدور حكم بالادانة الى القاضى المدنى مباشرة
مودى هذا
- ان عدم وجود ادعاء مدنى لا يمنع المجنى علية من الحضور ولة الحق من الحضور باعتبارة دليل تبوت على ارتكاب الجريمة
_________________________________
اجابة السوال رقم 19
استئناف رفع من المتهم عن حكم صادر من محكمة اول درجة باعتبار المعارضة كان لم تكن دون اعلان المتهم بجلسة المعارضة

نظرا لان السوال مش واضح هعرض الاجابة ببساطة
قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييدة
- الثابت بنص المادة 398 اجراءات (تقبل المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الجنح والمخالفات من المتهم او من المسئول عن الحق المدنى فى ظرف العشرة ايام التالية لاعلانة ....................)
- الثابت بنص المادة 400 اجراءات تحصل المعارضة بتقرير فى قلم الكتاب التى اصدرت المحكمة يثبت فيه تاريخ الجلسة التى تحددت لنظرها ويعتبلار ذلك اعلان لة ولو كان التقرير من وكيل ويجب على النيابة تكليف باقى الخصوم بالحضور .......)
مودى هذا
- قسم المشرع طرق الطعن الى طريقين
طرق طعن عادية وهى المعارضة والاستئناف
طرق طعن غير عادية النقض والتماس اعادة النظر
-- وسوف يكون الحديث عن طرق الطعن العادية باعتبارها موضوع السوال
اولا المعارضة طريق من طرق الطعن العادية فى الاحكام الغيابية
ثانيا الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية فى الاحكام الحضورية والحكم الحضورى الاعتبارى
مودى هذا
ان الشخص عند ارتكابة لجريمة ما تقوم النيابة العامة باقامة الدعوى الجنائية ضدة لمحاكمتة وتحدد لة جلسة للمحاكمة يعلن بها وهنا امام المتهم تصرفين
الاول ان غاب الجلسة ولم يحضر يصدر ضدة حكم غيابى ويكون لة ان يطعن فية بالمعارضة ويتم الطعن بالمعارضة بتقرير بقلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم الغيابى بمعنى انة عندما يعارض فى الحكم يحاكم امام ذات المحكمة التى اصدرت الحكم الغيابى
من لة حق المعارضة فى الحكم الغيابى
المتهم او وكيلة بمعنى انة يكون عالم بموعد جلسة المعارضة فاذا لم يحضر جلسة المعارضة على القاضى ان يحكم باعتبار المعارضة كانم لم نكن وهذ الحكم يجوز الطعن فية بالاستئناف
الثانى ان حضر الجلسة وصدر حكم ضدة ان يطعن بالاستئناف
نرجع لموضوع السوال على المحكمة ان تقضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد حكم اول درجة لماذا لانة يعلم بموعد جلسة المعارضة علم يقينى لان المعارضة تتم بمعرفتة او بمعرفة وكيلة ولا يجوز للمتهم ان يتمسك بعدم علمة بموعد الجلسة
__________________________________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اجابه الميه سؤال........ الجزء الاول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجابه الميه سؤال .......... الجزء التانى
» اسئه واجابتها لهيئه قضايا الدوله هااااااااااااام الجزء الاول
» اسئه واجابتها لهيئه قضايا الدوله الجزء التانى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات السندباد  :: :::- القسم العام -:::
 :: منتدى الحوار العام
-
انتقل الى: