شاعر الاحلام المشرف العام
عدد الرسائل : 223 الدولة : 0 السٌّمعَة : 0 نقاط : 9 تاريخ التسجيل : 02/05/2007
بطاقة الشخصية الأوسمة:
| موضوع: اجابه الميه سؤال .......... الجزء التانى السبت 13 سبتمبر 2008, 10:06 pm | |
|
اجابة السوال رقم 20 وفاة المتهم اثناء نظر الدعوى امام المحكمة - بداية نود ان نوضح لحضراتكم ان الوفاة سبب من اسباب انقضاء الدعوى الجنائية فى القانون المصرى وذلك بجوار الحكم البات والتقادم والتصالح والوفاة قد تحدث قبل اقامة الدعوى الجنائية وقد تحدث بعد اقامتها الفرض الاول حدوث الوفاة قبل اقامة الدعوى الجنائية يجب ان نميز بين فرضين الاول هل النيابة العامة قد مارست تحقيق فى الدعوى ام لا فاذا قامت النيابة العامة باجراء التحقيقات واثناء قيامها بهذة التحقيقات توفى المتهم يجب عليها ان تصدر امر بلا وجة لاقامة الدعوى . اما اذا حدثت الوفاة قبل اجراء التحقيقات يجب عليها ان تصدر امرا بالا وجة لاقامة الدعوى الفرض الثانى حدوث الوفاة بعد اقامة الدعوى وقبل صدور حكم بات فى الدعوى - الثابت بنص المادة 14 اجراءات (تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم .................) - مودى هذا النص ان حدوث الوفاة بعد اقامة الدعوى من قبل النيابة يجب على القاضى ان يقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يجوز لة ان يقضى بغير ذلك حتى ولو كانت ادلى البراءة مطروحة امامة وذلك لان الدعوى تنقضى بقوة القانون بمجرد الوفاة الفرض الثالث وقوع الوفاة بعد صدور حكم بات وهنا لا مجال للحديث عن انقضاء الدعوى الجنائية لانها انقضت بصدور الحكم البات ومن ثم لا توثر الوفاة هنا على الدعوى انما ينحصر التاثير على تنفيذ العقوبة فلا يمكن تنفيذها الا ما استثنا ة المشرع بنص خاص طبقا للمادة 535 اجراءات _____________________________ اجابة السوال رقم 21 اثناء نظر جنحة شيك بدون رصيد قدم المتهم اقرار موثق من المجنى علية يفيد سداد قيمة الشيك - على المحكمة ان تاجل نظر الدعوى لاعلان المجنى علية للحضور واقرار التصالح فان لم يحضر على للقاضى سلط دة تقديرية فى هذا الشان ومن الافضل ان يصدر حكمة بالحبس مع ايقاف التنفيذ لان الجريمة وقعت بالفعل ولا يمحوها السداد هذا رايى ان كان مخالف لما يعلمة احد رجاء اخبارى بالاجابة جزاة اللة خيرا _____________________________________________ اجابة السوال رقم 22 تغيب المتهم عن حضور جلسة المحاكمة رغم اعلانة اعلان صحيح وحضر عن المجنى علية محامية وادعى مدنيا ضد المتهم وطلب اجلا للاعلان بالطلبات - الثابت بنص المادة 251 اجراءات (............ويحصل الادعاء مدنيا باعلان على يد محضر او بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى اذا كان المتهم حاضرا والا وجب وجب تاجيل الدعوى لاعلان المتهم بالطلبات .............) مودى هذة المادة - جاءت لتحدد طرق الادعاء المدنى امام القاضى الجنائى وطبقا للطريق الثانى الوارد بالمادة السابقة اذا لم يكن المتهم حاضرا ان تاجل نظر الدعوى لاعلانة ___________________________________ اجابة السوال رقم 23 قررت النيابة العامة حفظ التحقيق لعدم الاهمية فى قضية قتل خطا تنازل والد المجنى علية قبل المتهم موقف شقيق المتوفى من هذا القرار - فى مثل هذة الحالات على المحكمة ان تطلب من المجنى علية تقديم اعلام شرعى يفيد ورثة المجنى علية وعلى هذا الاساس يكون التصالح صحيح متى تم من قبل جميع الورثة فان تنازل احداهما فلا يوثر هذا التنازل عن موقف غيرة من الورثة ويجب عليها ان تستمر فى نظر الدعوى __________________________ اجابة السوال رقم 24 قتل شخص كلب ضال فى الطريق العام وكان ذلك بصدمة لة بسيارتة عمدا - سوال محير المهم الثابت بنص المادة 357 عقوبات تنص على انة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز 200جنية كل من قتل عمدا بدون مقتضى او سم حيوان من الحيوانات المستانسة ) السوال هل الكلب حيوان مستانس حتى يطبق علية النص ام لا الاجابة مش فى كل الاحوال مستانس راى خاص -- انة لاعقاب جنائى لانعدام النص التجريمى النص يعاقب على قتل الحيوا ن المستانس والحيوان محل جريمة القتل نصف كلاب البلد مستانسة والنص التانى بيجرى وراء الشعب - مش عارف بصراحة خلاصة القول انة لاعقاب جنائى مع انعقاد مسئولية قائد السيارة مدنيا بمعنى الرجوع علية فقط للمطالبة بالتعويض - الى يتوصل لاجابة مخالفة لازم يعرفنى واثناء البحث عايز اعرف الحمار مستانس ولا نظامة اية وهل ممكن يكون الحمار متهم فى حالة الاعتدا ء على الاشخاص __________________________________ اجابة السوال رقم 25 دخل شخص الى مبنى تحت التشطيب ويقوم العمال باعمال الديكور وذلك بقصد منع حيازة صاحبة من بالقوة
تنص م( 369) الفقرة الاولى منها على انة (كل من دخل عقارا فى حيازة اخر بقصد منع حيازتة بالقوة او بقصد ارتكاب جريمة فية ..........يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بغرامة لا تجاوز 300جنية ) - قصد المشرع من هذا النص حماية حائز العقار من اعتداء الغير على الحيازة ولو كانت هذة الحيازة لا تستند الى حق فالمشرع يحمى الحيازة لذاتها
وتتطلب هذة الجريمة العناصر الاتية 1- الدخول غير المشروع 2- فى عقار 3- ان يكون العقار فى حيازة الغيراى فى حيازة المجنى علية هو او غيرهم 4- ان يكون الغرض من الدخول منع حيازة صاحب الحق من الحيازة وعلى المحكمة
- ان تعاقب الجانى متى توافرت اركان الجريمة فى حقة طبقا للمادة 369 عقوبات ___________________________________ اجابة السوال رقم 26 استانف المتهم الحكم الصادر من محكمة اول درجة بعدم قبول معارضتة لرفعها بعد الميعاد وتبين لمحكمة الاستئناف ان المعارضة كانت قد اقيمت فى الموعد القانونى سوال رائع الاجابة على المحكمة ان تقضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا باحالة الدعوى لمحكمة اول درجة التعليق - الاصل ان المشرع المصرى ياخذ بنظام التقاضى على درجتين بمعنى ان الشخص عندما يلجا الى القضاء لابد ان يلجا اولا الى محكمة اول درجة فاذا صدر حكم لغير صالحة لة الحق فى استئناف الحكم امام محكمة ثانى درجة (الاستئناف) - بمعنى انة لا يجوز اللجوء مباشرة الى محكمة الدرجة الثانية لابد من احترام ارادة المشرع ورغباتة ولابد من ان تستنفذ كل محكمة ولايتها بشان الدعوى التى تطرح امامها ____________________________________ السوال - س/هل محكمة اول درجة تعرضت لموضوع الدعوى ... ج/ لا - اقتصر دور محكمة اول درجة على الفصل فى الشكل دون ان تتعرض للموضوع ومن ثم اذا تبين خطا هذة المحكمة على محكمة ثانى درجة الا تفصل فى الموضوع لانها لو فصلت يكون فصلها متعارض مع مبدا التقاضى على درجتين وتكون هى التى انفردت بالفصل فى الموضوع وهو ما لا يجوز ومن ثم تعين عليها ان تقضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا باحالة الدعوى لمحكمة اول درجة لنظر الموضوع ______________________________ اجابة السوال رقم 28 ادعى المجنى علية مدنيا امام محكمة الاستئناف ولم يكن مدعيا امام محكمة اول درجة على المحكمة ان تقضى بعدم قبول الادعاء المدنى - الثابت بنص المادة 251 اجراءات (لمن لحقة ضرر من الجريمة ان يقيم نفسة مدعيا بحقوق مدنية امام المحكمة المنظور امامها الدعوى الجنائية فى اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة ولا يقبل منة ذلك امام المحكمة الاستئنافية ....) - من المستقر علية فقها وتشريعا انة لا يجوز للخصم ان يطلب طلبات جديدة فى الاستئناف طالما ان الخصم لم يطلب طلباتة امام محكمة اول درجة فلا يجوز لة ان يطالب بها امام المحكمة الاستئنافية واذا ما حضر وادعى مدنيا على المحكمة ان تقضى بعدم قبول الادعاء المدنى _________________________________ اجابة السوال رقم 29 تبين لمحكمة الاحداث من المستند الرسمى (شهادة الميلاد )ان الحدث المتهم لم يكتمل السابعة من عمرة عند ارتكاب الجريمة على المكمة ان تقضى ببرائتة من الاتهام المنسوب الية - الاصل امتناع المسئولية الجنائية للحدث الذى يقل عمرة عن 7 سنوات حال ارتكاب الجريمة والعبرة بسنة حال ارتكاب الجريمة وليس اثناء المحاكمة فلا يسال عن فعلة لان اساس المسئولية توافر الادراك والتمييز والصبى غير المميز عديم لهما - مع الوضع فى الاعتبار تعديل قانون الطفل الاخير الذى رفع سن المسئولية الى 14 عام بمعنى ان كل شخص يرتكب جريمة وهو اقل من هذا السن لا عقاب _________________________ اجابة السوال رقم 31 - اجهض الطبيب المختص امراة حامل بحجة الحفاظ على حياتها ثم تبين بعد ذلك ان الحمل لم يكن تهديدا لحياتها - للاجابة على هذا السوال ينبغى علينا ان نتعرض للاتى 1- مفهوم اسقاط الحامل او اجهاضها 2- صور الاسقاط 3- المجنى علية فى جريمة الاسقاط 4-الفاعل فى جريمة الاسقاط 5- الركن المادى فى جريمة الاسقاط 6- الركن المعنوى 7-الاسقاط وحالة الضرورة 8- العقوبة اولا مفهوم الاسقاط / تعمد انهاء حال الحمل قبل الاوان
ثانيا صور الاسقاط / للاسقاط صورتين الاولى وفيها يتحقق موت الجنين اى يخرج ميت على اثر الاعتداء الظالم الثانية وفيها يخرج الجنين حى وذلك قبل الاوان
ثالثا المجنى علية فى جريمة الاسقاط / 1- الام والجنين يكونو مجنى عليهم اذا اعتدى عليهم الغير 2- وقد يكون الجنين فقط هو المجنى علية اذا اجهضت نفسها فتكون فى مركز المعتدية
رابعا الفاعل فى جريمة الاسقاط / الاول شخص ينتمى الى مهنة الطب كالطبيب او الصيدلى /الثانى اىشخص عادى كالزوج اوالاب او اى شخص عادى لا ينتمى الى مهمة الطب /الثالث الام نفسها التى تسعى لاجهاض ابنها
خامسا الركن المادى للاسقاط / 1- النشاط الاجرامى ولة صورتين استعمال مواد مجهضة او استعمال وسائل عنيفة 2- النتيجة خروج الجنين قبل موعدة حيا او نزولة ميت 3-علاقة السببية بين النشاط والسلوك بمعنى ان يكون استعمال احدى صورتى النشاط هو من احدث النتيجة الموثمة
سادسا الركن المعنوى/ الاسقاط جريمة عمدية لا تقع الا بتوافر القصد الجنائى بمعنى ان تكون غاية الجانى اسقاط الجنين لامجرد الايذاء فان حدث الاسقاط دون اتجاة نية الجانى الى احداثة يسال عن جريمة الضرب
سابعا الاسقاط وحالة الضرورة / اذا توافرت شروط حالة الضرورة من وجود خطر على حياة الام جاز الاسقاط فى هذة الحالة ولا عقاب لوجود حالة الضرورة التى تعد مانع من موانع العقاب مع الوضع فى الاعتبار ان اجهاض الحمل الناتج عن علاقة غير مشروعة لا يتوافر فية حالة الضرورة
ثامنا عقوبة الاسقاط / الثابت بنص المادة 263 ( اذا كان المسقط طبيبا او جراح او صيدلى يحكم علية بلاشغال الشاقة الموقتة
وبهذا اكون قد انتهيت من جريمة من اكثر الجرائم بشاعة ان دلت فانما تدل على انعدام الرحمة لدى مرتكبها لما تحملة من محاولة لاخفاء الجريمة بالاضافة الى التعدى على انسان لم يقترف شيئا ولم يرى نور الحياة اجابة السوال رقم 32 اذا توفى صاحب الحق فى الشكوى قبل صدور الحكم النهائى فى الدعوى فان لورثتة الحق فى التنازل عن الشكوى فى كافة جرائم الشكوى
االعبارة خاطئة التنازل عن الشكوى تصرف قانونى من جانب المجنى علية يعبر بمقتضاة عن ارادتة فى وقف الاثر القانونى لشكواة اى وقف السير فى اجراءات الدعوى والحق فى تقديم الشكوى حق شخصى بمعنى انة لا يجوز لغير المجنى علية تقديمها وكذلك التنازل عن الشكوى يتعلق بالمجنى علية ومن ثم اذا قدم المجنى علية الشكوى ثم توفى فلا يقبل من ورثتة التنازل لان حق التنازل ينتقضى بوفاة المجنى علية وذلك طبقا لنص المادة 10 اجراءات الاستثناء الوحيد فى دعوى الزنا اجاز القانون للورثة التنازل بعد موت المجنى علية
اجابة السوال رقم 33 اعتراف المتهم بالتحقيقات موصوم بالبطلان اذا ثبت ان ضابط الواقعة كان حاضرا خلال التحقيقات مع المتهم وان ذلك يشكل اكراة معنوى
الاصل ان الاعتراف كى يمكن التعويل علية فى الادانة لابد ان يكون صادر عن ارادة حرة دون ضغط اواكراة سواء كان الاكراة المادى او الاكراة المعنوى ومن صور الاكراة المعنوى قيام عضو النيابة بمحاولة تهديدة والقاء الرهبة فى قلبة ومحاولة منعة من التدخين فترة كبيرة وغيرها من صور الاكراة المعنوى ومن صور الاكراة المادى التعدى علية بلضرب وخلافة الاصل ان مجرد حضور ضابط الشرطة التحقيق لا يعيب الاعتراف طالما انة لم يقم باى فعل من شانة ايذاء المتهم فان اقتصر حضورة على الاستماع دون ايذاد المتهم لا يجوز للمتهم المطالبة ببطلان الاعتراف
اجابة السوال رقم 34 - اذا باع من اشترى سيارة بعقد عرفى لم يتم تسجيلة فانة يكون قد ارتكب جريمة النصب لبيعة ملك الغير العبارة خاطئة - النصب جريمة من جرائم الاعتداء على المال الخاص وهى جريمة ايجابية تتطلب من الجانى القيام بعمل مادى يكون من شانة الاستيلاء على مال الغير بدون وجة حق - وينبغى علينا ان نفرق بين انتقال الملكية فى العقارات وانتقالها فى المنقولات فى العقارات تنتقل الملكية بالتسجيل فلا تنتقل بغيرة فى المنقولات تنتقل الملكية بمجرد التسليم فبمجرد استلام المشترى المنقول صار مالكا لة ولة حق التصرف فية بكافة طرق التصرفات القانونية استنادا الى قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية ومن ثم فالبيع الواقع على المنقول بيع صحيح وصار المشترى مالكا للمنقول بمجرد الاستلام حتى ولو لم يسجل العقد ولا يكون مرتكب لجريمة النصب ___________________________________ اجابة السوال رقم 35 تنازل المجنى علية للمتهم فى جريمة الضرب الذى افضى الى عاهة يجيز للمحكمة الحكم بقبول عفو المجنى علية عن المتهم العبارة خاطئة - التصالح الوارد فى القانون الجنائى لم ياتى مباح فى كافة الجرائم فهناك جرائم يجوز فيها التصالح وجرائم اخرى لا يجوز فيها التصالح ولا عبرة بارادة القاضى فالقاضى ما هو الا وسيلة لتطبيق ارادة المشرع وان كان قد اعترف لة بسلطة تقديرية فى بعض الامور الا انة لا يجوز لة اعمال تصالح لا يقرة القانون وقد نظم القانون الصلح فى قانون الاجراءات الجنائية فى المواد 18 --18 مكرر وبعص النصوص فى القوانين الخاصة وليس من بين هذة الجرائم جناية احداث العاهة المستديمة ومن ثم لا يجوز للقاضى اعمال هذا التصالح والا كان مخطا رجاء مراجعة الجرائم الواردة بنص المادة 18--18مكرر
اجابة السوال رقم 36 ـ إذا قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم من تهمة الاتجار في المواد المخدرة وبإدانته في تهمة تعاطيها، وأستأنف المتهم ذلك الحكم ورأت محكمة الاستئناف توافر الأدلة على اتجاره في المواد المخدرة فإنه يجوز لها إلغاء الحكم المستأنف وإدانة المتهم عن هذه الجريمة. العبارة خاطئة - بداية اود ان اوضح لحضراتكم ان هناك خطا مادى فى عرض السوال وهو ان الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات لا تكون قابلة للاستئناف ولا مجال للطعن فيها سوى بالطعن بالنقض
- لذا عليكم ترك هذا السوال وسوف اطرح عليكم سوال اخر بذات المضمون
السوال بشكل جديد قدمت النيابة العامة احمد عبد الرحمن الى المحاكمة بتهمة النصب وتهمة التزوير اصدرت محكمة اول درجة حكمها ببراءتة من تهمة النصب وعقابة بالحبس لمدة سنة عن تهمة التزوير استانف الحكم فقضت المحكمة بعقابة عن تهمة النصب هل اصابت المحكمة ام اخطات بداية والمستقر علية ان لا يضار الطاعن بطعنة بمعنى ان الشخص اذا ما صدر ضدة حكم وقام باستئنافة لا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تسوى من مركزة اما ان تحكم علية بذات الحكم الذى حكمت بة محكمة اول درجة او تخفف العقوبة ففى السوال حكم علية بالحبس سنة لا يجوز للمحكمة الاستنافية مضاعفة المدة والاكان حكمها خاطئا استثناء يجوز فية عدم احترام هذة القاعدة اذا قامت النيابة العامة هى الاخرى باستئناف حكم محكمة اول درجة ففى هذة الحالة لا تتقيد بهذة القاعدة ________________________________________ اجابة السوال رقم 37 - تصالح المجني عليه مع المتهم يجيز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم.
العبارة خاطئة الثابت بنص المادة 18 مكرر ا المعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 الفقرة الرابعة (ويترتب على الصلح انتضاء الدعوى الجنائية ........................)
مودى هذا النص ان المشرع حدد الاثر القانونى المترتب على حضور المجنى علية او وكيلة والاقرار بالصلح وهو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ومن ثم لا يجوز للمحكمة ان تقضى بوقف التنفيذ اجابة السوال رقم 38 ـ لا تجوز المعارضة في الحكم الصادر في المعارضة.
العبارة صحيحة - الثابت بنص المادة 401 اجراءات الفقرة الثانية (ومع ذلك اذا لم يحضر المعارض فى اى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كان لم تكن .......................) مودى هذا -- انة اذا ما صدر حكم غيابى ضد شخص معين وطعن فية بالمعارضة يجب علية ان يحضر جلسات المعارضة وفى حالة غيابة اى جلسة من جلسات المعارضة يجب على المحكمة ان تقضى باعتبار المعارضة كان لم تكن وهذا الحكم الصادر فى المعارضة لا يجوز الطعن فية بالمعارضة انما يتم الطعن فية بالاستئناف _______________________________________
| |
|